اليوم استكمال محاكمة المتهم بالعتدي على الطفل ياسين في دمنهور
تستكمل محكمة استئناف جنايات دمنهور، محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين، ضحية مدرسة خاصة بـ دمنهور على الحكم الصدر ضده أول درجة بالسجن المؤبد.
واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية إلى كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فى تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل ياسين، وذلك بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهم بضم أوراق علاج المتهم وضم أوراق نيابة أمن الدولة العليا.
يُذكر أن محكمة جنايات دمنهور، قد أصدرت فى جلستها بتاريخ 30 أبريل الماضي، حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة.
ويحاكم المتهم ص. ك.ج.ا، 79 عامًا، مراقب مالى فى القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض صغير.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، إلى جانب تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب
وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم لا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة للتنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وفى سياق منفصل تستكمل الدائرة الأولى إرهابـ غدا الثلاثاء 18 نوفمبر والمنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 70 متهما باللجان الإدارية للإخوان، في القضية رقم 56 لسنة 2025.
وترجع تفاصيل القضية عندما وجهة النيابة العامة للمتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا مسئولية الإشراف على هيكلة لجان إدارية وإعلامية ومالية بمجموعات الإخوان.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمون من السادس وحتي السبعون انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام، كما أسند للمتهمين من الأول وحتي الخامس والـ 18 ومن الثامن والثلاثين وحتي السادس والأربعين والثامن والأربعين والثاني والخمسين، والستين، والرابع والستين، والسابع والستين، والثامن والستين تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية والإرهابيين بان وفوروا أموالا ومواد ومعلومات وأدوات للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا وأعضاء بها بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية.