مقترح برلماني بتعديل لائحة "الشيوخ" لإقرار علانية جلسات اللجان النوعية
تقدّم النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح رسمي إلى رئيس المجلس لتعديل نص المادة (71) من اللائحة الداخلية، بما يضمن علانية جلسات اللجان النوعية، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والمساءلة الدستورية.
الدستور ينص على علانية الجلسات
وأوضح عبد النبي، في مذكرته الإيضاحية أن الدستور في مادتيه (254) و(120) ينصّ على علانية جلسات المجلس، ما يستوجب تطبيق هذا المبدأ أيضًا على اللجان النوعية التي تمثل الجانب التحضيري للعمل البرلماني. وأضاف أن فتح هذه الجلسات أمام الإعلام والرأي العام يسهم في نقل صورة دقيقة عن أداء المجلس ومناقشاته ويعزز الثقة بين البرلمان والمواطنين.
وأشار إلى أن النص الحالي للمادة (71) يحظر حضور الصحافة والإعلام إلا بإذن من رئيس المجلس، وهو ما يتعارض مع روح الدستور.
جلسات علنية بشكل افتراضي
واقترح أن تكون جلسات اللجان علنية بشكل افتراضي، مع السماح بعقد جلسات سرية عند الضرورة وبموافقة أغلبية الحاضرين.
دراسة المقترح
واختتم النائب طلبه بدعوة رئيس المجلس لإحالة المقترح إلى اللجنة العامة أو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام اللائحة.
قواعد تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ القواعد والإجراءات المنظمة لتشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها، لضمان سير العمل البرلماني بكفاءة وشفافية.
تشكيل اللجان:
تتكون كل لجنة نوعية من عدد من الأعضاء يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يضمن قدرة اللجان على أداء مهامها بشكل فعال.
في بداية كل دور انعقاد، يتلقى رئيس المجلس طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان، ويقوم مكتب المجلس بالتنسيق بينها، مراعيًا التخصصات واختصاصات كل لجنة.
يُلزم كل عضو بمجلس الشيوخ بالانضمام إلى إحدى اللجان النوعية.
إجراءات القوائم والاعتراضات:
يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً لرئيس المجلس للنظر فيها.
يُعرض الرئيس القوائم على المجلس بعد دراسة الاعتراضات، وتصبح نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
انتخاب مكاتب اللجان
تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة.
تُقدم طلبات الترشح كتابةً لرئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات للأعضاء.
تُجرى الانتخابات بالاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين الأعضاء غير المتقدمين للترشح.
في حال عدم تقدم عدد كافٍ من المرشحين، يُعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.
إعلان النتائج والتواصل
يعلن رئيس المجلس نتائج انتخابات مكاتب اللجان ويبلغها إلى الوزراء المعنيين بالأعمال التي تدخل ضمن اختصاصات كل لجنة.