رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

فيشة التلفزيون السبب.. مصرع رضيعة صعقًا بالكهرباء في البحيرة

صوره ارشفية
صوره ارشفية

شهدت قرية أبيس، التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حادثًا مأساويًا راح ضحيته رضيعة صعقتها الكهرباء، أثناء لهوها بفيشة التليفزيون، داخل منزلها، مما تسبب في وفاتها في الحال.

تلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، بتلقيه بلاغًا من المستشفى العام، بوصول "نادية أحمد تحسين" عمرها عامين، ومقيمة في قرية أبيس بدائرة المركز، جثة هامدة بسبب صعق كهربائى.

بالانتقال والفحص، وسؤال أهلية المجنى عليها، قرروا أنه أثناء قيام المتوفية باللهو بفيشة التليفزيون صعقتها الكهرباء، مما تسبب في وفاتها في الحال، وبتوقيع الكشف الطبي على الطفلة المتوفية، قرر مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية بسبب صعق كهربائي.


تم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى كفر الدوار العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

 

حبس عصابة استغلال الأطفال

في سياق آخر، قررت جهات التحقيق حبس 15 شخصًا من بينهم 6 سيدات، لـ قيامهم  باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس السبت، أفاد بتمكن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (9 رجال، 6 سيدات – لـ 10منهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة، وبصحبتهم (20 حدث) من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.  

وعليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

وحدد القانون رقم  49 لسنة 1933 عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء