النيابة تحقق مع متهم اعتدى على رجل بسوط أمام منزله في الجيزة
تباشر النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص بالجيزة باستخدام "سوط"، لقيام الأخير أمام منزل المشكو فى حقه.
الداخلية تكشف تفاصيل الواقعة
كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بالتعدى بالضرب على نجله بالجيزة باستخدام "سوط".
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، كما أمكن تحديد "الشاكي" مقاول، ونجله، طالب مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبسؤاله تضرر من أحد الأشخاص مقيم بذات العنوان، لقيامه بالتعدي على نجله باستخدام "سوط"، وإحداث إصابته بسحجات متفرقة حال قيامه باللهو أمام منزل المشكو فى حقه.
أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتخلصه من الأداة المستخدمة في التعدى.
وفي سياق آخر ، تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الشرقية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدى أحد الأشخاص بالضرب على والدته وشقيقته باستخدام عصا خشبية.
تفاصيل الواقعة
كانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن الشرقية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدى أحد الأشخاص بالضرب على والدته وشقيقته باستخدام عصا خشبية.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجاري، تبلغ لمركز شرطة ههيا بحدوث مشاجرة بين طرف أول عامل زراعي"مصاب بجرح بالرأس وكدمات متفرقة"، ونجليه، وطرف ثان والدة الأول وشقيقته "مصابتان بكدمات متفرقة"، وزوج الأخيرة، جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات حول الميراث تعدوا على إثرها بالضرب على بعضهم البعض باستخدام عصا خشبية.
وأمكن ضبط طرفي المشاجرة والعصا الخشبية المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم على النحو المبين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.