عبر أحد التطبيقات.. سقوط 13 سيدة لـ تسهيل أعمال منافية للآداب بالقاهرة
ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، القبض على سيدة وبصحبتها 12 أخرين لتسهيل أعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الهاتفية لـ راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.
القبض على 13 سيدة
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام إحدى السيدات مقيمة بالجيزة، بتكوين شبكة لتسهيل الأعمال المنافية للآداب لعدد من السيدات باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية لـ راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها عدد 12 سيدة 4 منهن لهن معلومات جنائية بنطاق محافظة القاهرة وبمواجهتهن اعترفن بنشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر تحولت قصة حب وخطوبة إلى معركة قانونية، بعد أن تقدم شاب ببلاغ رسمي يتهم فيه خطيبته السابقة وأسرتها بالاستيلاء على "الشبكة الذهبية" التي تزن نحو 13 جرامًا، عقب فسخ الخطوبة من جانبهم دون أسباب واضحة بحسب روايته.
ورغم محاولاته المتكررة لاسترداد الذهب وديًا، إلا أن رفض الأسرة إعادة المشغولات دفعه للجوء إلى القانون، متهمًا إياهم بالنصب والاستيلاء على ممتلكاته.
قانونيًا.. هل هي نصب أم خيانة أمانة؟
في السطور التالية نرصد الموقف القانوني من تلك الواقعة حيث تفتح الباب أمام تفسيرين قانونيين؛ فوفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، قد تُعتبر جنحة نصب إذا ثبت أن الاستيلاء تم بطرق احتيالية أو بنية التملك دون وجه حق، مما يعرض المتهمين لعقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
وقال المحامي محمود السمري، أن تلك الواقعة تُعد جنحة نصب واستيلاء على منقولات إذا ثبت أن المشكو في حقهم استولوا على الشبكة الذهبية بنية التملك دون وجه حق، خصوصًا إذا كان التسليم قد تم بناءً على علاقة الخطوبة التي زالت بزوال سببها.
وأوضح، أنه يعاقب على ذلك وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أنه:"كل من توصل إلى الاستيلاء على مال الغير أو منقولاته أو سندات أو توقيعات أو إبراءات باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات".
وأشار، أنه في حال ثبوت الاتهام، تُعاقب المتهمة وذويها بالحبس وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات إذا اعتُبرت الواقعة نصبًا، وتصل العقوبة إلى الحبس من سنة حتى ثلاث سنوات، أما إذا اعتُبرت الواقعة خيانة أمانة طبقًا للمادة 341 من القانون ذاته، فتكون العقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات مع إلزام المتهمين برد المشغولات أو قيمتها.
