الداخلية تكشف ملابسات النصب على المتبرعين للحالات الإنسانية بالقاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل اللجتماعى يتضمن الزعم بقيام شخصين بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى التبرع للحالات المرضية والإنسانية بأسلوب "إنتحال الصفة" من خلال أحد برامج الهواتف الذكية.
تفاصيل الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة ( عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بالقاهرة) وبحوزتهما ( 3 هواتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى - دفاتر إيصالات تبرع "مصطنعة بإسم إحدى الجمعيات الخيرية الوهمية") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر اليوم، حجز مدير كيان تعليمي وهمي للنصب والاحتيال على المواطنين، راغبي الحصول على شهادات تعليمية، بقصد الاستيلاء على أموالهم، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة.
تفاصيل القبض على المتهم
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بإدارة (كيان تعليمي "بدون ترخيص"– كائن بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة) للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات ودورات تعليمية في العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته عدد من الشهادات "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان-عدد من طلبات الالتحاق الخاصة بالكيان - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان.
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأفل وسنتين على الأكثر.
