تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة شقيقه في أكتوبر
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، اليوم، حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على شقيقه بسلاح أبيض، حتى الموت جراء خلافات عائلية نشب بينهما، بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر.
تفاصيل الواقعة
وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغ يفيد بوقوع جريمة أخ يقتل شقيقة باستخدام سلاح أبيض في أكتوبر، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابساته وبيان أسبابه.
وبالفحص والمعاينة التي أجرتها الأجهزة الأمنية، تبين.أخ يقتل شقيقة باستخدام سلاح أبيض في أكتوبر وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
العقوبة القانونية
يشار إلى أن قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.
المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.