القبض على سائق ميكروباص تسبب في مصرع طالب وإصابة آخر
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة ومتوفى بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير (طالبان "أحدهما مصاب والآخر توفى متأثراً بإصابته ) بالدراجة النارية قيادة أحدهما بدائرة القسم ومروره بين السيارات فوجئ بسيارة ميكروباص اصطدمت به نتج عن ذلك حدوث إصابتهما التى أودت بحياة قائد الدراجة النارية ولاذ قائدها بالفرار.
أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بأسوان) وأقر بهروبه خشية مسائلته قانونياً. وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
وفى سياق منفضل، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد السيدات، وفى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص وسيدة) باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية ، وبمواجهتهما إعترفا بممارستهما نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات القانونية
وفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحيةتندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
