رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

لا عبث في صناديق التصويت.. عقوبات صارمة تلاحق من يحاول عرقلة سير الانتخابات

التصويت في الانتخابات
التصويت في الانتخابات - تعبيرية

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب المقبلة، والمقرر لها يوما 10 و11 نوفمبر الجاري، وفي إطار حماية العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وأمنها، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على تجريم أي محاولة للمساس بالمرافق أو المنشآت المخصصة للعملية الانتخابية، وفرض عقوبات صارمة على من يتعمد تخريبها أو إتلافها.

فقد نصت المادة (62) من القانون على معاقبة كل من يهدم أو يتلف عمدًا أي مبانٍ أو منشآت أو وسائل نقل مستخدمة أو معدّة للاستخدام في الانتخابات أو الاستفتاءات بقصد عرقلة سيرها، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، إضافة إلى إلزامه بدفع قيمة ما أتلفه أو هدمه.

تنقية القوائم الانتخابية

أكدت المادة (13) من القانون ضرورة قيد كل من يحق له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بالتجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.

كما حددت المادة الخامسة تسع فئات يحرمها القانون مؤقتًا من مباشرة حقوقها السياسية، أبرزها:

- المحجور عليهم والمحتجزون إلزاميًا في منشآت الصحة النفسية.
- المدانون بجرائم التهرب الضريبي أو إفساد الحياة السياسية أو اختلاس المال العام.
- من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي في جرائم تمس الشرف أو الأمانة.
- المدانون في جرائم الرشوة أو التزوير أو السرقة أو هتك العرض.

وتختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة، فبعضها يمتد لست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وأخرى تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي، مع استثناء من أوقف تنفيذ عقوبته أو رُد إليه اعتباره.

ويهدف هذا التنظيم الدقيق إلى تنقية القوائم الانتخابية ومنع دخول من تلطخت سمعتهم بجرائم مخلة بالشرف إلى المشهد السياسي، حفاظًا على نزاهة المنافسة وثقة الناخبين.

الحق في الدعاية الانتخابية

منحت المادة (23) كل مرشح الحق في إعداد وتنفيذ حملته الدعائية لمخاطبة الناخبين والتعريف ببرنامجه الانتخابي، وفق الضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات، كما أجاز القانون للمرشح تعيين مندوب رسمي يتولى إدارة الحملة أمام اللجنة.

ردع العنف الانتخابي

شددت المادة (58) العقوبة على كل من يستخدم القوة أو العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية لمنعهم من أداء واجبهم أو لإجبارهم على أدائه على وجه معين.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وترتفع إلى السجن المشدد إذا نتج عن الاعتداء عاهة مستديمة، وتصل إلى السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الوفاة.

بهذه المنظومة القانونية الحاسمة، يؤكد المشرّع المصري أن حماية العملية الانتخابية واجب وطني، وأن العبث بها أو تعطيلها جريمة لا تُغتفر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء