تعديا على فتاة من ذوي الاحتياجات.. مشاجرة بين صديقين تكشف جريمة عمرها 3 سنوات
نشبت مشاجرة بين صديقين في منطقة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، تسببت في كشف جريمة عمرها 3 سنوات، حيث قام أحد الصديقين بنشر فيديو تعدي الآخر على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة كان قد احتفظ به وقت وقوع الجريمة، وعندما تشاجرا قام ببثه نكاية في صديقه.
فيديو التعدي على فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشأة القناطر
تفاصيل الواقعة كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من عامل يفيد بانتشار فيديو تظهر خلاله نجلته من ذوي الاحتياجات الخاصة، أثناء قيام شاب من القرية بالتعدي عليها جنسياً، وبالفحص تبين صحة الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم ومصور الفيديو صديقين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة قبل 3 سنوات، وبعد نشوب مشاجرة بينهما قام المصور بنشر الفيديو نكاية في صديقه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة التحرش
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنة 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقًا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقًا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.
