رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

فيديوهات الرقص تضع مسجلة خطر أمام التحقيقات

صانعة محتوى
صانعة محتوى

أمرت النيابة العامة، بحبس صانعة محتوى لقيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وباشرت النيابة التحقيق مع صانعة محتوى بعد ما اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة.

زيادة نسبة المشاهدة والأرباح 

وأضافت أنها قامت بتصوير نفسها ومن ثم نشرها على صفحاتها على التواصل الاجتماعي  لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وقررت جهات التحقيق حجز المتهمة على ذمة التحقيقات.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها، ما يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.   

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع الفيديو وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قوانين تجرم التعدي على القيم الأسرية

مواد قانون العقوبات التي تحاكم بها الفتيات والشباب تجرم نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد علي 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات.

الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى - المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 - فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

إنشاء حساب وإدارته على الإنترنت للتحريض على الفجور: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا "المادة 27 من قانون 175 لسنة 2018".  

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء