تأجيل محاكمة 108 متهمين في خلية داعش القطامية
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، محاكمة 108 متهمين، في القضية رقم 3202 لسنة 2025، جنايات القطامية، في القضية المعروفة بـ"داعش القطامية" لجلسة 28 ديسمبر للاستماع للشهود.
أمر إحالة المتهمين
وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من 2016 وحتى 24 فبراير 2024، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع.
وجاء فى أمر الإحالة: المتهمون من الثالث والثمانون وحتى الأخير ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بان وفروا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع بأموال ومواد الدعم اللوجستي، والمتهم الثامن عشر وهو مصري الجنسية التحق بحماعة مسلحة مقرها خارج البلاد بان التحق بجماعة أحرار الشام والتي تعتنق الأفكار التكفيرية، والمتهم السادس والثمانون التحق بجماعة مسلحة في الخارج، بان التحق بتنظيم داعش بدولة سوريا.
ووجه للمتهم التاسع عشر تهم حيازة سلاح ناري بندقية خرطوش، وحاز ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري، ووجه للمتهم الخامس والعشرين حيازة سلاح ناري لاستعماله في ارتكاب عمل إرهابي، ووجه للمتهم السابع والثلاثون حيازة بندقية آلية، والمتهم الثالث والخمسون حاز سلاحين ناريين وذخائر، والمتهم الخامس والخمسين حيازة بندقية آلية، والمتهم الثامن والسبعين حاز سلاح ناري بندقية آلية وذخيرة، والمتهم التاسع والسبعون حاز سلاحا بندقية آلية وذخيرة، والمتهم الثمانين حاز بندقية آلية وذخيرة.
العقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت المجني عليه.
نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
عقوبة السجن
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

