«أب يعاقب ابنته».. الأمن يكشف حقيقة اختطاف فتاة بمنطقة أكتوبر
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تعليق مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام أحد الأشخاص بمحاولة اختطاف إحدى الفتيات والتعدي عليها بالضرب بمنطقة أكتوبر بالجيزة.
تفاصيل الواقعة
وجاء في بيان وزارة الداخلية، في إطار كشف حقيقة تعليق مدعوم بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام أحد الأشخاص بمحاولة اختطاف إحدى الفتيات والتعدي عليها بالضرب بمنطقة أكتوبر بالجيزة.
فحص الواقعة
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصور (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) وكريمته (طالبة)، وبمواجهته أقر بقيامه بالتعدي بالضرب على كريمته بقصد تأديبها لتركها المنزل دون علمه، وبسؤال الأخيرة أيدت ما سبق.
القبض على التهم
وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته أفاد بتصوير الواقعة لاعتقاده بتعرضها للاختطاف ونشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مر