«مشادة تكشف الوجه الآخر».. ربة منزل تعتدي على شاب بـ"إشارات خارجة" في القاهرة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام إحدى السيدات بالتعدى عليه بالسب والتلويح له بإشارات خارجة بالقاهرة.
تفاصيل الواقعة
وجاء فى بيان وزارة الداخلية، أنه في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام إحدى السيدات بالتعدى عليه بالسب والتلويح له بإشارات خارجة بالقاهرة.
الأمن يفحص الواقعة
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 سبتمبر الماضي تضرر أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) من إحدى السيدات (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة) لتعديها عليه بالسب وإتلاف هاتفه المحمول على إثر مشادة كلامية بينهما حول أولوية استخدام إحدى ماكينات الصرافة، توجهت على إثرها المشكو فى حقها إلى قسم شرطة النزهة واتهمت الآخر بالتعدي عليها بالسب لذات الخلاف، تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبات القانونية
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
