قرار من النيابة بشأن لصوص خطف الهواتف بأسلوب النشل في السلام
قررت جهات التحقيق بالسلام، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهم، بسرقة 12 هاتف محمول من المواطنين بأسلوب “النشل”.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة بتلقي مباحث قسم شرطة السلام بالقاهرة، بلاغًا بقيام تشكيل عصابي، بالاستيلاء على هواتف المواطنين، خلال سيرهم بالشارع بدائرة قسم السلام ثاني.
وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات، وتحديد هُوِيَّة المتهمين عن طريق الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكن رجال الأمن من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال ممارستهما نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة "بأسلوب النشل" وبحوزتهما 12 هاتف محمول من متحصلات وقائع السرقة، وتم اقتيادهم لديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وفي سياق متصل، كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بمحاولة سرقة هاتف محمول من شخص بأسلوب "الخطف" بالقاهرة.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بمحاولتهما سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، وأضافا بارتكابهما عدد (3) وقائع سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، والتصرف في المسروقات بالبيع لعميل سيئ النية له معلومات جنائية تم ضبطه، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.
نص العقوبات
يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول.
وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ، الذي أخذ بِطْرِيق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل، الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على ألأقل وسنتين على الأكثر.
