رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

مجلس الشيوخ يفعّل لجنة القيم لمواجهة أي تجاوزات داخل أروقته

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أصدر مجلس الشيوخ قرارًا بتشكيل لجنة القيم تنفيذًا لأحكام لائحته الداخلية، وذلك بناءً على ترشيح اللجنة العامة، في مستهل دور الانعقاد السنوي العادي.

ويترأس اللجنة رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، وتضم في عضويتها أربعة عشر عضوًا يرشحهم مكتب المجلس، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب الحائز على أكثرية المقاعد داخل المجلس، تحقيقًا لمبدأ التوازن والحياد.

 تعزيز منظومة القيم البرلمانية وترسيخ مبادئ المسؤولية

وتنتخب اللجنة في أول اجتماعاتها وكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يصح انعقادها إلا بحضور أغلبية الأعضاء، بينهم الرئيس أو أحد وكيليه، فيما تُتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار حرص مجلس الشيوخ على تعزيز منظومة القيم البرلمانية وترسيخ مبادئ المسؤولية والانضباط داخل أروقة العمل التشريعي، وضمان التزام الأعضاء بأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية، بما يحافظ على هيبة المجلس وصورته أمام الرأي العام.

وتُعد لجنة القيم من أبرز اللجان النوعية ذات الطابع الرقابي والأخلاقي، إذ تختص بالنظر في ما يُنسب إلى الأعضاء من مخالفات تمس القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو تمثل إخلالًا بواجبات العضوية، بما يسهم في تعزيز السلوك البرلماني المسؤول داخل المؤسسة التشريعية.

4 جلسات عامة في يوم واحد.. والاقتراع سري

ومن المقرر أن يعقد المجلس أربع جلسات عامة يوم الأحد المقبل، يتخللها إجراء انتخابات مكاتب اللجان، حيث تُجرى عملية الاقتراع بشكل سري، وتحت إشراف لجان مستقلة من أعضاء غير مرشحين، بما يضمن النزاهة والحياد الكامل.

وتبدأ العملية بإعلان مكتب المجلس قوائم الترشح، يليها عرضها على الجلسة العامة، ثم تُجرى الانتخابات داخل كل لجنة بالأغلبية المطلقة. وفي حال لم يتقدم العدد الكافي من المرشحين، يُعلن فوز المتقدمين بالتزكية.

تنظيم محكم وفق اللائحة

وتُدار العملية برمتها وفقًا للمواد المنظمة في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص على أن كل عضو يجب أن ينضم إلى لجنة نوعية واحدة على الأقل، فيما يتولى مكتب المجلس التنسيق بين رغبات الأعضاء وتخصصاتهم لتشكيل لجان فعّالة قادرة على أداء مهامها.

ويضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية دائمة، من بينها: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، وغيرها من اللجان المعنية بقضايا تمس كافة قطاعات الدولة.

مرحلة مفصلية لضبط الإيقاع البرلماني

وتعد انتخابات مكاتب اللجان النوعية خطوة حيوية في بداية كل دور انعقاد، حيث تضبط إيقاع العمل البرلماني داخل المجلس، وتضمن انطلاقة فعالة للجان في دراسة مشروعات القوانين، ومناقشة السياسات العامة، وممارسة الدور الرقابي والتشريعي.

المادة (32) ضوابط قانونية لرفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ

نظمت المادة (32) من القانون رقم 141 لسنة 2020، بإصدار قانون مجلس الشيوخ، الإجراءات الواجب اتباعها عند اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو المجلس، سواء في الجنايات أو الجنح، ونصت المادة على قاعدة واضحة واستثناء وحيد:

القاعدة (اللزوم الإجرائي)

لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس.

الاستثناء (حالة التلبس)

تُسقط الحصانة النيابية تلقائياً في حالة التلبس بالجريمة، وحينها يجوز اتخاذ الإجراء الجنائي دون الحاجة إلى إذن مسبق من المجلس.

إجراءات خاصة في غير دور الانعقاد

للتعامل مع الفترات التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، وضعت المادة (32) آلية بديلة وسريعة، وهي:

أخذ إذن مكتب المجلس: في غير دور الانعقاد، يتعين على الجهات المختصة أخذ إذن مكتب المجلس لاتخاذ الإجراء الجنائي.

إخطار المجلس: يُخطر المجلس عند أول انعقاد له بكل ما اتخذ من إجراءات ضد العضو.

البت السريع في طلبات رفع الحصانة

لضمان عدم تعطيل إجراءات التقاضي، وضعت المادة إطارًا زمنيًا حاسمًا للبت في طلبات اتخاذ الإجراء الجنائي:

مهلة ثلاثين يومًا: يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر.

قبول ضمني: إذا انقضت هذه المدة دون البت في الطلب، عُدّ الطلب مقبولًا.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء