رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ضبط زوجان لإعلانهما عن ممارسة الرذيلة علي مواقع التواصل

المتهمان
المتهمان

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص  مقيم بمحافظة الدقهلية باستغلال زوجته فى الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والإعلان عن نشاطهما الإجرامى بمواقع التواصل الاجتماعى.   

3 هواتف محمولة تحتوي أثارًا ودلائل تؤكد نشاطهما 


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الدقهلية، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة بفحصها تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

العقوبات القانونية

وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

 الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها 

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

نشر مواد إباحية

تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء