انتقام بالساطور بسبب ركنة "توك توك" في كرداسة |تفاصيل
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام شخصين بالتعدى بالضرب على آخر باستخدام سلاح أبيض وإحداثهما إصابته بالجيزة، وضبط مرتكبي الواقعة.
مقطع فيديو
بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بحدوث مشاجرة بين طرف أول شقيقها "مصاب بكسر بالساق اليسرى" وطرف ثان عامل وسائق مركبة "توك توك"، لاعتراض الأول على قيام الطرف الثانى بترك مركبة "التوك توك" أمام منزل المجنى عليه فتعديا عليه بالضرب، وأحدثا إصابته المشار إليها.
أمكن ضبط المشكو فـى حقهما (الظاهران بمقطع الفيديو) والأداتين المستخدمتين فى التعدى (سلاح أبيض- عصا خشبية) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة القتل والشروع به
فرق قانون العقوبات في العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة في هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وعرفت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، حيث حددته أنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
