انقلاب سيارة محملة بأنابيب غاز في المعادي وإصابة قائدها
شهدت منطقة المعادي بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حادث انقلاب سيارة محملة بأسطوانات الغاز “أنابيب” ما أسفر عن إصابة قائدها وإحداث حالة من الذعر بين المارة.
تفاصيل الواقعة
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بانقلاب سيارة أنابيب غاز في أحد شوارع المعادي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني لحين التعامل مع الموقف وتأمين المنطقة.

تبين من الفحص أن السيارة انقلبت نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق أثناء سيره، مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، وإصابة قائدها بإصابات متوسطة جرى نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
عودة حركة السير
وتم رفع السيارة وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها، فيما حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

عقوبة التسبب في وفاة شخص
يشار إلى أن قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.
المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.