مدبولي يتابع آليات تنفيذ قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، الصادر مؤخرا.
وحضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والخبير الاقتصادي الدكتور هاشم الدسوقي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الآليات المقترحة لتنفيذ القانون في ضوء الأهمية الكبيرة للقانون التي تأتي في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمرارًا لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادي الذي يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول.
كما تم التأكيد ـ خلال الاجتماع ــ على ضرورة التوافق على آليات محددة للإسراع بتنفيذ القانون، خاصة في ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها في القطاعات المختلفة.

قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها
وكانت الجريدة الرسمية، نشرت في عددها رقم 33 مكرر (ج)، قرارا رقم 170 لسنة 2025، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ونصت المادة الأولى من القرار على: «يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصـة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتسري أحكامهما على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامـل لوحـدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحـدات الإدارة المحليـة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
كما تسري أحكامهما على مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولـة والجهـات والشركات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة في رؤوس أموال الشركات غيـر المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلـك المـساهمات، ودون إخـلال بالقواعـد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتهـا الأساسـية أو باتفاقـات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقًا لها.
ولا تسري أحكامهما على
١- الشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، والشركات المـسماة فـي قـوانين خاصة تنظم أغراضها أو هيكل ملكيتها.
٢- مـساهمات شـركات التـأمين المملوكـة للدولـة في رؤوس أمـوال أي من الشركات.
٣- الشركات التي تباشر أغراضا ذات بعد قومي أو اسـتراتيجي التـي يـصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مـشترك مـن الـوزير المعنـى والسلطة المختصة في الجهة المالكة.

