اتجوزوا 90 يوم بس.. عاطل يشوه وجه طليقته بمياه نار في أكتوبر
أقدم عاطل على تشويه وجه طليقته مستخدما مادة حارقة "مية نار" لرفضها العودة إليه بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
فيديو تشويه وجه طليقته بأكتوبر
ومن جانبها تفحص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول فيديو يظهر خلاله "عادل" المتهم وهو يقوم بالدخول خلف طليقته المجني عليها "منار"، ويقوم بإلقاء مادة حارقة على وجهها أثناء عودتها من العمل بمدينة 6 أكتوبر.
وقال رواد موقع التواصل الاجتماعي إن المجني عليها مطلقة من المتهم بعد زواج دام لمدة شهر ونصف فقط، لاكتشاف المجني عليها تعاطي المتهم المواد المخدرة فقررت الانفصال عنه.
وأضافوا بأن المتهم حاول مراراً وتكراراً إعادتها لعصمته مرة أخرى، ومع رفضها قام بالتربص بها ودخل خلفها العقار أثناء عودتها من العمل وقام بسكب مادة حارقة "مية نار" على وجهها وفر هاربا.
وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ومن جهتها تقوم الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بفحص الفيديو وجاري كشف ملابساته وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
