برلماني: تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات يتعارض مع اعتراض الرئيس
قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن ما أدخلته الحكومة من مقترح لتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووافقت عليه اللجنة الخاصة يتعارض مع مذكرة اعتراض رئيس الجمهورية التي استهدفت مزيدا من الضمانات للمتهم.
وتابع حديثه مردفًا: نستعرض باب الحقوق والحريات في الدستور المصري، لماذا المطلوب أن نضع استثناء بالمخالفة للمادة 54 من الدستور؟، لا يمكن أن يكون خطاب رئيس الجمهورية الذي ورد للبرلمان يحمل هذا الأمر وأظن أنها نية الحكومة وليست نية رئيس الجمهورية، فهذا النص بهذا الاستثناء يحمل مخالفة دستورية صريح.
جاء ذلك عقب حسم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة يوم الخميس الماضي، الجدل والخلاف على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد مناقشات موسعة بالموافقة على التعديل المقترح من النائب عاطف ناصر والذي عدل الفقرة الثالثة المقترحة بتعديل الحكومة والذي كانت قد أقرته اللجنة الخاصة، ليكون الأمر بالنسبة لاستثناء جواز استجواب المتهم بدون حضور محاميه قاصر على انتقال النيابة للمتهم في محبسه أو المستشفى حال وجود خشية من وفاة المتهم وحال تعذر حضور المحامي.
ووافق المجلس والحكومة على المقترح، ورأوا أنه يقلص الاستثناء ويضيق نطاقه، بينما تمسك نقيب المحامين ونواب المعارضة بنص المادة 105 كما هى في مشروع القانون وحذف التعديل الذي أدخلته اللجنة الخاصة كما اعترضوا على تعديل النائب عاطف ناصر، فيما انسحب بعض نواب المعارضة.
وأثارت الموافقة على القانون الجدل بين مؤيد ومعارض، وبين تعارض التعديلات مع مواد الدستور، بينما يرى المؤيدون أنه جاء متوافقًا مع الدستور وأنه لا يمكن تمرير قانون به عوار دستوري.

