رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

صرخ من الشرفة فكشف الجريمة.. احتجاز سمسار داخل شقة مهجورة بحلوان

المتهمين
المتهمين

تمكنت  أجهزة مديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين احتجزا ثالثًا، وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة في نطاق دائرة قسم شرطة حلوان.

تفاصيل الواقعة

وأصدرت وزارة الداخلية صباح اليوم الجمعة بيانًا على صفحتها الرسمية بفيسبوك قالت فيه إنه في إطار كشف ملابسات بلاغ قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة من الأهالي بوجود شخص محتجز ويستغيث من داخل شرفة إحدى الشقق تحت الإنشاء بدائرة القسم.

الاجهزة الأمنية تحقق

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى الشقة محل البلاغ، حيث أمكن تحرير المذكور، وتبين أنه سمسار يقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وأقر بوجود خلافات مالية مع شخصين يقيمان بحلوان أيضا، وأنهما احتجزاه على أثر ذلك، داخل الشقة محل البلاغ، وأكرهاه على توقيع 20 إيصال أمانة، لحصوله منهما على مبالغ مالية وإيهامهما بتوظيفها في مجال التجارة نظير ربح مادي، وعدم رده تلك المبالغ. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهما، وتبين أن لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف، وتم بإرشادهما ضبط الإيصالات الموقع عليها من المجني عليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة قانونية ضد من يتسبب في وفاة شخص

يشار إلى أن قانون العقوبات لم يفرق في عقوبة المتهم المتسبب في قتل شخص بالخطأ عن طريق الإهمال، سواء أكان الضحية طفلاً أو بالغا، مشيرًا إلى أن وقائع غرق الضحايا في بالوعات تعد جنحة، والعقوبة تشدد على المتهمين حسب ظروف وملابسات الواقعة.

المادة 238 من القانون نصت على: من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن ذات المادة من العقوبات تنص على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء