حبس شخصين بتهمة الترويج لأعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي
أمرت نيابة الجيزة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية في الترويج لممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
ترويج لممارسة أعمال منافية للآداب
بدأت الواقعة بورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، أفادت بقيام المتهمين، وهما من أصحاب المعلومات الجنائية، بنشر مقاطع فيديو وصور عبر تطبيق هاتفي، يظهران خلالها وهما يرتديان ملابس نسائية بطريقة خادشة للحياء، بهدف استقطاب راغبي ممارسة الفجور مقابل مقابل مادي.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي أصدرت قرارها سالف الذكر .
ونص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل عدة أحكام من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لاحد الاشخاص في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون .

