رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حملات لشرطة الكهرباء تسفر عن 4127 قضية سرقة تيار ومخالفة تعاقد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قامت الإدارة العامة لـ شرطة الكهرباء، بشن حملات أمنية من أجل ضبط كافة المخالفات وقضايا التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (4127) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، إذ اضطلع قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية وإدارته المختلفة ومنها إدارة شرطة الكهرباء بشن حملات أمنية وتكثيفها لضبط كافة الجرائم التي تتعلق بالأمن الاقتصادي.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

1-  يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

2- إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

3- تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون  جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

3- وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

4- وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

5- وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

6- وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء