رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هل أرباح قاعات الأفراح حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

هل أرباح قاعات الأفراح
هل أرباح قاعات الأفراح حلال ام حرام؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المشاهدين من المملكة العربية السعودية يقول فيه: هل يجوز الدخول في شراكة لبناء قاعة أفراح؟.

وأكد «شلبي»، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن عقود الشراكة من العقود الجائزة شرعا إذا كانت في أمور مباحة، مبينًا أن الشريك إذا كانت حصته في المكان ثم يؤجره لغيره، فإن المسؤولية عن الاستخدام تقع على المستأجر نفسه.

أرباح قاعات الأفراح حلال ام حرام

وأفاد أنه من المهم وضع ضوابط شرعية واضحة عند تأجير قاعة الأفراح، بحيث يُمنع أي نشاط يخالف الآداب العامة أو الأحكام الشرعية، مثل تقديم الخمور أو ارتكاب ما هو محرم، مؤكدًا أن المسلم مأمور بأن يكون شريكًا في الخير لا في الإثم.

وأشار إلى أن القول بأن “نيتي خير وأنا لا علاقة لي بما يحدث بعد التأجير” غير دقيق شرعًا، لأن الشرع الحنيف ينهى عن التعاون على الإثم والعدوان، مؤكدًا أن الإنسان قد يكون شريكًا في الحرام بطريق مباشر أو غير مباشر إذا كان عمله يؤدي إلى وقوع المعصية.

وقال أمين الفتوى: إن الشراكة في بناء قاعة أفراح جائزة، بشرط أن تكون في إطار مباح، وألا تكون وسيلة أو طريقًا يؤدي إلى الحرام، تطبيقًا لقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ».

هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا أم مرابحة؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من محمود، من المنيا، يقول فيه: "معايا مبلغ من المال ومحتاج أشتري شقة لأني ما عنديش سكن، فهل يجوز أتعامل مع البنك علشان يكمل لي ثمن الشقة، مع العلم أن البنك هيزود عليّ المبلغ بفائدة ثابتة؟ وهل أكون كده مشارك في ربا؟"

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" مع الإعلامي مهند السادات، المذاع على قناة الناس، أن السائل الكريم لا ينبغي أن يُصدر الحكم على المعاملة بأنها ربا من تلقاء نفسه، ثم يبحث عن مبرر للتعامل بها، لأن المسألة تحتاج إلى فهم فقهي دقيق.

وأضاف الشيخ أحمد وسام أن ما يتم في هذه الحالة ليس ربا كما يظن البعض، بل هو من قبيل المرابحة التي أقرها الفقه الإسلامي، موضحًا أن البنك هنا لا يُقرض العميل مالًا بفائدة، وإنما يشتري الشقة بنفسه أولًا من المالك، ثم يبيعها للعميل بثمن معلوم وأجل محدد، أي بربح واضح ومتفق عليه من البداية.

وأشار أمين الفتوى إلى أن هذه المعاملة تعرف باسم "المرابحة للآمر بالشراء"، وهي جائزة شرعًا طالما تمت وفق الضوابط الشرعية، وهي أن يمتلك البنك السلعة حقيقة قبل بيعها، وأن يكون الربح معلومًا، والأجل محددًا، ولا يُشترط غرامات تأخير أو زيادات ربوية.

وأكد على أن شراء الشقة عن طريق البنك بصيغة المرابحة لا يُعد ربا، ولا إثم فيه إذا كان البنك يلتزم بالضوابط الشرعية المعتمدة من هيئة رقابة شرعية موثوقة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء