القبض على سيدة بأكتوبر اقتحمت مدرسة بعد فصل نجلها بسبب تحرشه بزميلته
ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على سيدة اقتحمت مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، واعتدت على مدير المدرسة وأربعة مدرسين، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط التعليمية، وذلك عقب قرار الإدارة بفصل نجلها بعد ثبوت تورطه في واقعة تحرش بزميلته داخل الفصل.
بلاغ رسمي وتحرك فوري
كان اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مدير أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من العميد أحمد نجم، رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغ إلى العقيد إسلام المهداوي، مفتش القطاع، بوجود حالة تعدٍ داخل إحدى المدارس بدائرة قسم أول أكتوبر.
وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن سيدة تسللت إلى داخل المدرسة وشرعت في التعدي بالضرب والسب على مدير المدرسة وعدد من المعلمين، في تصرف وصفه شهود العيان بـ"الهستيري" عقب علمها بقرار فصل نجلها.
الطفل المتهم يبلغ 10 سنوات
التحريات الأولية كشفت أن الطفل (10 سنوات) أقدم على معاكسة زميلته جسديًا داخل الفصل، وبعد التحقيق في الواقعة وثبوت صحتها، قررت إدارة المدرسة فصله كإجراء تربوي تأديبي، ما آثار غضب والدته ودفعها لاجتياح المدرسة والاعتداء على طاقمها التعليمي.
ونجحت الأجهزة الأمنية في السيطرة على الموقف، وتم القبض على المتهمة واقتيادها إلى قسم الشرطة، فيما يواصل رجال المباحث سماع أقوال شهود العيان والمعلمين للوقوف على تفاصيل وملابسات الواقعة.
عقوبة التحرش
نص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون وهم:1-إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه.2-أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.3-أو ممن لهم سلطة عليها.4-أو كان خادماً بالأجرة عندها.
أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه" ،ولو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا؛ تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

