رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

غدًا.. إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية "خلية المرج الإرهابية" أمام جنايات بدر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، غدًا الثلاثاء، إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية المرج الإرهابية"، والمتهم فيها عدد من العناصر المنتمية لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين عدة اتهامات، في مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال تبني أفكارًا متطرفة تدعو للعنف ضد مؤسسات الدولة.

تحقيقات النيابة

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اعتنقوا أفكار الجماعة الإرهابية القائمة على تكفير مؤسسات الدولة ورموزها، واستباحة دماء أبناء الوطن، واتخذوا من منطقة المرج بؤرة لعقد لقاءاتهم السرية، والتخطيط لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف منشآت حيوية وأفراد القوات المسلحة والشرطة.

وأوضحت التحريات أن العناصر المتهمة كانت على علم تام بأهداف الجماعة ووسائلها غير المشروعة، وشارك بعضهم في توفير الدعم المالي واللوجستي لأعضائها، فضلًا عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أفكارها المتطرفة واستقطاب عناصر جديدة.

إعادة المحاكمة

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن طعن المتهمون على الأحكام الصادرة ضدهم في وقت سابق، لتُعاد القضية أمام هيئة مغايرة للفصل فيها من جديد وسماع أقوال الشهود ومرافعة الدفاع.

العقوبات القانونية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 86 مكرر (ب)، على انه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أى منها, أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

ونصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون ، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجاً لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء