رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

حيثيات براءة متهم من تجارة المخدرات وحيازة سلاح بالدرب الأحمر

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، ببراءة متهم بالاتجار في جوهر الحشيش المخدر وحيازة سلاح أبيض بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة .

تفاصيل أمر الإحالة

أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين، كما أحرز سلاح أبيض " نصل معدنى " بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.


حيثيات الحكم

أكدت المحكمة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، في حيثيات الحكم، أن واقعة الدعوى ركنت في ثبوت الاتهام إلى ما شهد به الملازم أول معاون مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي.

فقد شهد الضابط بأنه حال تفقد حالة الأمن بشارع درب شغلان دائرة القسم جهة عمله شاهد المتهم بالطريق العام ما أن شاهده حتى بدت عليه علامات الريبة والشك وألقي المخدر أرضا فتم ضبطه وبتفتيشه عثر معه علي عدد 3 قطع داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر وكذا نصل معدني حاد، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عدد 3 قطع سمراء اللون لجوهر الحشيش المخدر

واذ استجوب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما اسند اليه من اتهام وبجلسة المحاكمة حضر المتهم وأصر علي الانكار، وطلب الحاضر معه البراءة تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وعدم معقولية تصور الواقعة.

محصت الدعوى واحاطت بظروفها

وحيث أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فانها ترجح دفاع المتهم وترى أن للواقعة صورة أخرى غير التي قال بها ضابط الواقعة قد احجم عن ذكرها الإسباغ الشرعية على اجراءاته الأمر الذي يجعل المحكمة تتشكك في صحة اسناد الاتهام إلى المتهم ، اذ لا تطمئن الواقعة ضبط المتهم بالطريق العام والقاء مواد مخدرة ارضا حال رؤيتهم دون مقتضي ، ومن ثم فلا تقيم المحكمة وزنا لهذه الرواية الواردة بمحضر الضبط وترفض هذه الصورة، ويؤكد هذا النظر انفراد محرر المحضر بالشهادة وحجبه القوة المرافقة عن شهادتهم. لما كان ذلك وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المتهم والذي عماده اقوال الضابط قد احاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن اليه المحكمة على صحة الاتهام وثبوته الأمر الذي يتعين معه وعملا بنص المادة ١/٣٠٤ اجراءات جنائية القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين عملا بنص المادة ٢/٣٠ من قانون العقوبات.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء