موثقة بالفيديو.. تفاصيل محاولة رجل وسيدة سرقة محل هواتف في شبين الكوم
شهدت مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية واقعة مؤسفة تم توثيقها بالفيديو، حيث تعرض صاحب محل هواتف محمولة لاعتداء بغرض السرقة، على يد رجل وسيدة في وضح النهار، وأمام المارة وبجوار مقري بنكين شهيرين، بحسب شهود عيان.
شهود الواقعة
وقال شهود إن الحادث وقع ظهرًا أمام المحل الكائن في شارع الشارع التجاري الرئيسي المجاور لمقري البنك الأهلي وبنك مصر، عندما اقترب رجل وسيدة من صاحب المحل، بادعاء رغبتهم في شراء هاتف، قبل أن يقوما بالاعتداء عليه والاستيلاء على مبلغ من المال وهواتف نقالة، ثم فرّاً هاربين بين الشوارع.
وأشار شهود آخرون إلى أن عدداً من كاميرات المراقبة المثبتة في محيط المنطقة رصدت تفاصيل الحادث، ما أعطى الأهالي أملاً في مساعدة الأجهزة الأمنية على تحديد هوية الجناة وضبطهم.
وقال مصدر أمني إن التحريات الأولية جارية، وجرى انتداب خبراء لفحص كاميرات المراقبة وتفريغها، كما فُتح محضر بالواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والبحث عن المتهمين» ، وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية لا تتهاون في إحالة أي بلاغات من هذا النوع إلى النيابة العامة فور استكمال التحقيقات.
وأعرب أهالي المنطقة عن قلقهم من تكرر مثل هذه الحوادث في أوقات النهار، وطالبوا بزيادة التواجد الأمني وتكثيف الدوريات ونشر كاميرات مراقبة إضافية لحماية المحلات التجارية والمواطنين.
العقوبات القانونية
تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
وتنص العقوبة المقرربانه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

