"الشيوخ" يستعد لعقد جلساته العامة الإثنين المقبل.. وإعادة تشكيل لجنة القيم
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لعقد جلساته العامة المقبلة يوم الإثنين المقبل؛ لمناقشة عدد من طلبات المناقشة الموجهة إلى الحكومة بشأن مجموعة من الملفات والقضايا المطروحة.
وفي سياق متصل، يواصل المجلس، مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، تلقي إخطارات الأحزاب السياسية بشأن اختيار ممثليها في الهيئات البرلمانية، تمهيدًا لاستكمال الترتيبات التنظيمية الخاصة بعمل المجلس خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تتضمن جلسات المجلس المرتقبة إعادة تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، وذلك في إطار الإجراءات التنظيمية المرتبطة بدور الانعقاد الثاني.
ضوابط تشكيل اللجنة واختصاصاتها
حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط تشكيل لجنة القيم واختصاصاتها، بجانب الإجراءات المنظمة لإحالة أعضاء المجلس إليها، وذلك في إطار القواعد التي تنظم عمل اللجنة ودورها في متابعة الالتزام بالقيم والمبادئ وواجبات العضوية البرلمانية.
المادة 30
تنص المادة من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على تشكيل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وعضوية 14 عضوًا يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس.
وتنتخب اللجنة، في أول اجتماع لها، وكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو أحد وكيليها. وفي غير الحالات التي ورد بشأنها نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
المادة 31
حددت المادة اختصاصات اللجنة، حيث تتولى النظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تمثل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو إخلالًا بواجبات العضوية، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.
المادة 32
ونظمت المادة إجراءات إحالة أعضاء المجلس إلى اللجنة، إذ نصت على إحالة العضو بقرار من مكتب المجلس، إذا رأى المكتب مبررًا لذلك، وبعد الاستماع إلى أقوال العضو المعني.
المادة 33
كما حددت المادة الإجراءات الواجب اتباعها عند نظر المخالفات المنسوبة إلى أحد أعضاء المجلس، حيث تلزم لجنة القيم بإخطار العضو كتابةً للحضور أمامها في الموعد الذي تحدده، على ألا تقل المدة بين الإخطار والموعد المحدد للحضور عن 7 أيام.
وفي حال تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، تعيد اللجنة إخطاره وفقًا للقواعد المقررة، وإذا تكرر تخلفه دون عذر مقبول، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وتلتزم اللجنة، في أول اجتماع يحضره العضو أمامها، باطلاعه على المخالفات المنسوبة إليه، مع الاستماع إلى أقواله والتحقيق في أوجه دفاعه. كما تتيح له اللائحة اختيار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.




