رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

شروط وضوابط دستورية صارمة لإرسال القوات المسلحة للخارج

إيجبتكِ

في ظل التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بالأمن القومي، يضع الدستور المصري أطراً تشريعية وتنظيمية دقيقة تحكم حركة القوات المسلحة خارج حدود الدولة، وتحدد بوضوح آليات اتخاذ القرار الاستراتيجي في هذا الشأن.

تنظم المادة 152 من الدستور المصري الاختصاصات السيادية المرتبطة بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة؛ إذ تنص صراحة على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يحق له إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة في مهمة قتالية للخارج إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. 

وفي حال كان مجلس النواب غير قائم، توضح المادة ذاتها الإجراءات البديلة الواجب اتباعها لضمان استمرارية اتخاذ القرار الأمني والعسكري، حيث يشترط في هذه الحالة أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

 

ولتحقيق التنسيق الأمني والسياسي الأعلى، تنظم المادة 202 من الدستور إنشاء مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية نخبة من كبار مسؤولي الدولة والقيادات العسكرية، وهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص المجلس بالنظر في الشؤون المتعلقة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بها، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يحددها القانون. 

كما ينص الدستور على ضم أعضاء جُدد إلى المجلس عند مناقشة الموازنة، وهم رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.


وتنظم المادة 202 من الدستور إنشاء مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية عدد من كبار المسؤولين، من بينهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشؤون المتعلقة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، فضلًا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بها، إلى جانب الاختصاصات الأخرى التي يحددها القانون.

كما تنص المادة على ضم رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ورئيسي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى المجلس عند مناقشة الموازنة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء