رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

105 .. المادة المثيرة للجدل في "الإجراءات الجنائية"

الدستور
الدستور

أثارت المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلًا كبيرًا خلال دراستها في أول اجتماع اليوم للجنة الخاصة المشكلة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول لمجلس النواب، لمناقشة اعتراضات رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون.

وغضب عدد من النواب أثناء مناقشة المادة، بسبب تمسك  وزارة العدل بصياغتها وتمنح النيابة العامة حق التحقيق مع المتهم دون حضور محاميه، وهو ما اعتبره نواب رافضون مخالفة صريحة للدستور، و انسحب ثلاثة أعضاء هم ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ومها عبدالناصر إلى جانب نقيب المحامين عبدالحليم علام، بعد أن أقرت اللجنة صياغة الحكومة.

الدستور نصّ علي بدء التحقيق مع المتهم في حضور محاميه

وتقضي المادة 54 من الدستور بأن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.

وحسب المادة الدستورية يجب أن يبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته.

وشددت المادة 54 من الدستور على أنه “لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام نُدب له محام، مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقاً للإجراءات المقررة في القانون”.

حق التظلم أمام القضاء

ولكل من تقيد حريته، ولغيره - وفقًا للمادة الدستورية- حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه فورًا، وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، وفي جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء