عرض جثة طالب على الطب الشرعي بالجيزة.. لقي مصرعه طعنا
تباشر نيابة الجيزة، اليوم، التحقيق في مقتل طالب على يد عاطل بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض مطواة، وطالبت بعرض جثة الضحية على الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير الطبي بالحالة، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة، وسرعة ضبط وأحضار المتهم بارتكاب الواقعة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
تفاصيل مقتل طالب على يد عاطل ببولاق الدكرور
تعود تفاصيل الواقعة بتلقي مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا من نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء هاني شعراوي، يفيد بمقتل طالب على يد عاطل في منطقة بولاق الدكرور
وعلى الفور، أمر رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي بسرعة انتقال قوة أمنية بقيادة المقدم أيمن السكوري، رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى مكان الواقعة وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه طالب يبلغ من العمر 22 عامًا، لقي مصرعه إثر تلقيه طعنة نافذة في الصدر بسلاح أبيض “مطواه” على يد عاطل يبلغ من العمر 26 عامًا.
بسبب وقوفه أمام محله
وكشفت التحريات أن سبب الواقعة يعود إلى اعتراض الطالب على وقوف المتهم أمام محله للألعاب الإلكترونية، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهما سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، وأخرج المتهم من طيات ملابسه سلاحًا أبيض، وسدد به طعنة نافذة للمجني عليه أودت بحياته في الحال، قبل أن يفر هاربًا من موقع الجريمة.
ونصت المادة 233 على "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وحددت قانون العقوبات فى مادته رقم (236) العقوبات المقررة على المتهمين فى مثل تلك القضايا.
المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

