رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

كشف ملابسات فيديو لتعدي شخص على جارته بالسب في الإسكندرية

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي على جارته بالسب في نطاق محافظة الإسكندرية.

ضبط المتهم عقب تحديد هويته

بالفحص والتحري، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر بالفيديو، وتبين أنه كهربائي سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة المشار إليها، معللاً ذلك بوجود خلافات سابقة بينه وبين جارته.

الواقعة
الواقعة

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة السب والقذف

تنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء