محاكمة عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية وذخائر في الشرابية اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة عاطلين متهمين بحيازة عدد من الأسلحة النارية، بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة الشرابية.
تقرير المعمل الكيميائي
وجاء في تقرير المعمل الكيماوي، أن الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهمين عبارة عن بندقية خرطوش وأخرى فرد خرطوش ذات ماسورة صالحة للاستخدام، و5 طلقات نارية من ذات العيار.
حيازة أسلحة نارية في الشرابية
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بحيازة اسلحة نارية والاتجار بها، لتحقيق أرباح غير مشروعة متخذين من دائرة قسم شرطة الشرابية مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي
وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين، وعُثر بحوزتهما على سلاحين ناريين وعدد من الطلقات النارية.
وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة حيازة الأسلحة النارية
حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة أسلحة بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.
ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.
كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.
