رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

ما حكم زكاة أموال المستخلصات المحتجزة؟ دار الإفتاء تجيب

الزكاة
الزكاة

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المواطنين جاء فيه: ما حكم زكاة أموال المستخلصات المحتجزة؟ فهناك مقاول عقارات يعمل بنظام المستخلصات الدورية مع أحد المطورين العقاريين، وله عنده بعض مستخلصات المصنعيَّات المستحقَّة، إلا أنها محتجزة عن الصَّرف بسبب تأخر المطوِّر العقاري في تحصيل أمواله مِن العملاء، وله أموال غير تلك المستخلصات تبلغ قيمتها نصابَ الزَّكاة، وحال عليه الحول، ويريد أن يخرج زكاته، فهل يجب عليه شرعًا زكاة أموال المستخلصات المحتجزة مع بقيَّة أمواله؟

ما حكم زكاة أموال المستخلصات المحتجزة؟

وفي ردها على السؤال، قالت دار الإفتاء: ليس على المقاول المذكور أن يخرج زكاة ما يستحقه من أموال مستخلصات المصنعيَّات المحتجزة أو يضمها لغيرها مِن أمواله البالغة النصاب ما لم يقبضها، فإن قبضها وهي بالغةٌ النِّصاب استقبل بها حولًا جديدًا وزكَّاها بإخراج رُبعِ العشر بعد مُضِيِّ الحول، فإن كانت أقلَّ مِن النصاب حين قبضها أبقاها حتى يحصل له ما يكمِّل به النصاب فيبدأ الحول من وقت اكتمال النصاب عنده.

متى تجب الزكاة في الأموال؟

وذكرت دار الإفتاء، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، بها تطهر الأموال، وتزكو النفوس، وتمحى الآثام، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103].

وأكدت أنها هي واجبة في الأموال بالغة النصاب إذا ثبتت ملكيتها المطلقة لصاحبها، وانتفت عنه موانع الزكاة شرعًا، ومضى عليه الحول بالأشهر القمرية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء