قبل بدأ جلسة.. تعرف على قائمة الاتهامات الموجهة لـ25 متهما بخلية القطامية
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد الموافق 26 أبريل محاكمة 25 متهم في القضية رقم 194 لسنة 2025، جنايات القطامية، القضية المعروفة بـ الهيكل الإداري للإخوان بالقطامية، ويعرض لكم موقع إيجبتك في السطور التالية أبرز التهم الموجه للمتهمين في هذه القضية قبل جلسة اليوم.
أبرز التهم المسندة للمتهمين بقضية خلية الهيكل الإدارى للإخوان بالقطامية
أسندت النيابة العامة للمتهمين في قضية الهيكل الإدارى للإخوان بالقطامية عدة تهم تمثلت في:
- تولي قيادة جماعة إرهابية
- الدعوى لـ تعطيل أحكام الدستور والقانون
- منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها
- الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة
- الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي
- ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب
- حيازة مطبوعات تروج لأغراض الجماعة موضوع الاتهام.
وذلك في غضون الفترة من عام 2015 وحتى عام 2024
العقوبات للمتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية
عقوبات القانونية
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادة 86 مكرر (ب)، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 86 مكررًا، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.
نصت المادة 86 مكرر، يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه.
عقوبة السجن
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو شارك فيها بأية صورة، مع علمه بأغراضها، ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولى، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات, أياً كان نوعها, تتضمن ترويجًا لشيء مما تقدم, إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها. وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.