رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على سيدة بسلاح أبيض داخل مدرسة بدار السلام

إيجبتكِ

تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله مشاجرة بمحيط مدرسة أحمد عرابي بمنطقة دار السلام في محافظة القاهرة.

الاعتداء على سيدة بسلاح أبيض داخل مدرسة  

وأظهر الفيديو، اعتداء سيدة تحمل أداة حادة برفقة نجليها على إحدى الأمهات أثناء حضورها لاستلام ابنها من المدرسة، ما أسفر عن إصابتها بجرح في الوجه.

وقال مصور الفيديو أن الخلاف بدأ بين أطفال داخل المدرسة، ثم تطور إلى مشاجرة حضرها ذوو الطرفين.

السيدة المعتدي عليها 
السيدة المعتدي عليها 

وأضاف المصور أن السيدة المصابة كانت تحاول استلام ابنها من المدرسة عندما اقتربت منها سيدة أخرى حاملة سلاحًا أبيض، برفقة ابنها 18 سنة وبنتها، وما لبث عدد من الأشخاص أن تجمعوا حول السيدة واعتدوا عليها، ما أسفر عن جرح واضح في وجه المصابة.

وأوضح إن الاعتداء وقع أمام مدير المدرسة وبعض المدرسين، دون تدخل واضح لوقف الاعتداء أو حماية المصابة، فيما بدا أن مدير المدرسة لم يتخذ إجراءات فورية. 

وعند توجه المصابة لاحقًا لتحرير محضر، قال المصور إن مدير المدرسة نفى وقوع الحادث داخل المدرسة وادعى أن الخلاف خارج المؤسسة التعليمية.

وتعمل الجهات المختصة على فحص الفيديو لتحديد ملابسات الواقعة، والتأكد من صحتها، وضبط المتورطين في الاعتداء، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة استخدام سلاح أبيض 

ونصت المادة 233 على "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وحددت قانون العقوبات فى مادته رقم (236) العقوبات المقررة على المتهمين فى مثل تلك القضايا.

المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء