60 يوماً لحسم النزاع.. كيف تساهم لجان التوفيق في تخفيف العبء عن المحاكم؟
القانون رقم 7 لسنة 2000، المُعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2017، الخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، بهدف تسوية المنازعات المدنية والتجارية والإدارية ودياً قبل اللجوء للقضاء، ويعد اللجوء لهذه اللجان وجوبياً لعدم قبول الدعوى في كثير من الأحيان.
رفع الدعاوى القضائية في المنازعات
وينشيء القانون لجان توفيق إلزامي قبل رفع الدعاوى القضائية في المنازعات التي تكون الوزارات، الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الهيئات العامة طرفاً فيها. تهدف هذه اللجان لتسوية المنازعات ودياً، وتصدر قرارات ملزمة لجهة الإدارة وقابلة للطعن.
أبرز المعلومات عن القانون وتعديلاته:
الهدف
إنشاء لجان للتوفيق لتسوية المنازعات وديًا بين الأفراد والجهات الحكومية “الوزارات، المحافظات، الهيئات العامة”؛ لتخفيف العبء عن المحاكم.
وجوبية اللجوء
يترتب على عدم اللجوء إلى هذه اللجان قبل رفع الدعوى عدم قبول الدعوى أمام القضاء، وفقًا للمادة 11 من القانون.
المدة الزمنية
تلتزم اللجنة بإصدار توصيتها خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
التعديلات
تم تعديل بعض أحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 6 لسنة 2017 لتعزيز فعالية اللجان والقوة التنفيذية لقراراتها.
المستحدث
تصدر قرارات بتشكيل هذه اللجان وتعديل اختصاصاتها، وآخرها كان قرار وزير العدل رقم 1340 لسنة 2026 لتعديل مسمى واختصاص بعض اللجان.
حالات الاستثناء
لا يسري هذا القانون على المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم، أو المنازعات التي يرفعها العاملون بشأن المرتبات والمعاشات “في حالات معينة”، أو المنازعات المستعجلة.
أبرز ملامح القانون:
الإلزامية
لا تقبل الدعوى أمام القضاء في المنازعات الإدارية قبل تقديم طلب التوفيق للجنة المختصة.
التشكيل
تُشكل لجان التوفيق بقرار من وزير العدل وتضم ممثلين عن الجهة الإدارية وأطراف النزاع.
القرارات
إذا انقضت 30 يومًا دون تسوية، يصدر قرار اللجنة. قراراتها تكون واجبة النفاذ في حق جهة الإدارة إذا لم تطعن عليها.
المنازعات المستثناة
لا تسري على المنازعات التي لا يجوز الصلح فيها، أو المنازعات الضريبية، أو التي تختص بها محاكم الأسرة، أو الدعاوى المستعجلة.

