رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب

حكم التصدق من مال
حكم التصدق من مال الزوج

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال جاء فيه: هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟ فالصدقة من أفضل العبادات التي يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى الله عز وجل، لذا يحرص الكثير من المسلمين على أدائها.

هل يجوز لي أن أتصدق من مال زوجي دون علمه؟

وفي رده على السؤال، قال مركز الأزهر للفتوى، إن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه، موضحًا أنه لا يجوز للزوجة أن تتصدق بالثمين من مال زوجها إلا بإذنه.

حكم التصدق من مال الزوج 
حكم التصدق من مال الزوج 

وأضاف: أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرف فيه، ويحصل به الأجر.

واستشهد الأزهر للفتوى على ذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري]

كما استند إلى حديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ ‌إِلَّا ‌مَا ‌أَدْخَلَ ‌عَلَيَّ ‌الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه]

وشرح أن الرضخ يعني إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.

واختتم المركز حديثه بالتأكيد على أنه لا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصل به الأجر، مشيرًا إلى أنه في حال علم من حال الزوج أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء