رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

البرلمان يتدخل والقانون يلاحق "أكاديمية دينا للرقص الشرقي".. اعرف العقوبة الكاملة

الراقصة دينا
الراقصة دينا

في تصاعد سريع للجدل حول افتتاح أول أكاديمية متخصصة لتعليم الرقص الشرقي في مصر، تقدّم المحامي معتز السويفي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الراقصة دينا، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل معها، على خلفية ما وصفه بـ"نشر الفسق والفجور" عبر محتوى الأكاديمية الترويجي، واعتبار الأكاديمية "إساءة صريحة للقيم الأخلاقية والعادات الراسخة في المجتمع المصري".

البلاغ استند إلى مواد في قانون العقوبات المصري تجرم الأفعال العلنية التي تخدش الحياء أو تحرّض على الفسق، ومنها المادة 178 التي تنص على الحبس والغرامة لكل من ينشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المادة 269 مكررًا بشأن التحريض العلني على الفسق، والتي تصل العقوبة فيها إلى الحبس لمدة سنة وغرامة، مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة حال تكرار الجريمة.

مصر لا تحتاج مدرسة رقص الشرقي... بل تحتاج حماية منظومتها الأخلاقية"

وفي تحرك برلماني موازٍ، أعلنت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، عن نيتها التقدم بطلب إحاطة رسمي خلال دور الانعقاد السادس المقرر في أكتوبر المقبل، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيه بإغلاق الأكاديمية، مؤكدة أنها "تمثل تهديدًا مباشرًا لمنظومة القيم الأخلاقية واستقرار المجتمع المصري".

وقالت رشدي في تصريحات صحفية:"الأمن الأخلاقي بات ضرورة لحماية المجتمع المصري في ظل التحديات الراهنة... لا يمكن الصمت أمام ما يُروّج من محاولات لتفكيك القيم الأصيلة التي نشأ عليها الشعب المصري."

 "كأن مصر كانت تفتقر إلى مدرسة رقص الشرقي"

وأضافت النائبة:"كأن مصر في خضم أزماتها كانت تفتقر إلى مدرسة لتعليم الرقص الشرقي! هذا عبث مرفوض، ولا يمكن السكوت عليه. ما يحدث يتعارض مع جهود الدولة لبناء شخصية مصرية قائمة على الأخلاق والانتماء".

وشددت على أن المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية تعمل منذ سنوات على غرس القيم في نفوس النشء، بينما تمثل هذه الأكاديمية – على حد وصفها – "ضربًا لهذه الجهود، واستهدافًا ممنهجًا لهوية المجتمع وأجياله القادمة".

عقوبات رادعة لنشر الفسق والفعل الفاضح

ينص قانون العقوبات المصري على عدد من المواد التي تجرم التحريض العلني على الفسق والفجور، من بينها:

المادة 178: الحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5,000 جنيه لكل من نشر مواد خادشة للحياء.

المادة 269 مكررًا: الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتصل إلى سنة في حال تكرار الجريمة، مع وضع المتهم تحت المراقبة.

المادة 306 مكرر "أ": الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة لمن يخدش حياء الغير بالإشارة أو القول في مكان عام.

ويشترط القانون توافر القصد الجنائي لإثبات الجريمة، أي أن يكون الجاني على علم بأن أفعاله قد تخدش الحياء العام.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء