رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

عقوبات التهديد أو الترويع وبث الخوف بين المواطنين

الحبس عقوبة تكدير
الحبس عقوبة تكدير الأمن العام- تعبيرية

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة لكل صور التهديد أو الترويع التي تهدف إلى بث الخوف بين المواطنين أو الإخلال بالأمن المجتمعي. 

وتنص المادة 375 مكرر على أن كل من يستخدم القوة أو التهديد أو التلويح بالعنف بقصد تكدير الأمن أو تعريض سلامة المجتمع للخطر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، حتى إذا لم يترتب على الفعل ضرر مادي مباشر.

توسيع نطاق التجريم ليشمل التأثير النفسي

ويُعد مجرد بث الرعب أو تعطيل شعور الأفراد بالأمان كافيًا لإقامة الجريمة، ما يوسع نطاق التجريم ليشمل الأفعال الموجهة للتأثير النفسي والمعنوي، وليس الاعتداءات المادية فقط.

وتتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في حال ارتبطت الجريمة بظروف مشددة، مثل استخدام أسلحة، ارتكاب الجريمة بشكل جماعي، أو تعطيل المرافق العامة أو الإضرار بالمصالح الحيوية.

مسؤولية الشركاء والمحرضين

تمتد المسؤولية الجنائية لتشمل شركاء الجريمة أو المحرضين عليها، ما يعكس توجهًا قانونيًا شاملًا لمواجهة أي سلوك يهدد الاستقرار العام.

ويأتي هذا الإطار في سياق جهود الدولة لتعزيز الردع ومواجهة أنماط العنف المجتمعي، بما في ذلك جرائم البلطجة واستعراض القوة، والتي شهدت تزايدًا نسبيًا خلال السنوات الأخيرة. 

كما ربط المشرّع التشريعات بحماية الممتلكات ودعم أجهزة إنفاذ القانون للتعامل مع الجرائم الجماعية أو المنظمة، بما يحقق التوازن بين الردع والحفاظ على السلم العام.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء