برلمانية عن قرار«العدل»: خطوة إنسانية تنهي تعنت الممتنعين عن دفع النفقة
أيدت النائبة كريستينا عادل حكيم عضو مجلس النواب، لقرار وزير العدل، المستشار محمود الشريف، والمتضمن حرمان من صدر بحقه حكم واجب النفاذ بالإدانة طبقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات من بعض الخدمات، في خطوة مهمة تعزز احترام أحكام القضاء وتدعم حقوق الزوجات والأبناء.
تأييد برلماني لقرار وزير العدل بشأن النفقة
وعلقت "حكيم" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مؤيدة بشدة لقرار المستشار محمود الشريف وزير العدل، والمتضمن حرمان من صدر بحقه حكم واجب النفاذ بالإدانة طبقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات من بعض الخدمات، في خطوة مهمة تعزز احترام أحكام القضاء وتدعم حقوق الزوجات والأبناء.
وتابعت عضو مجلس النواب، للتوضيح، تنص المادة 293 من قانون العقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأضافت النائبة، وبالتالي فإن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو الحد من تعنت بعض الآباء أو الأزواج في سداد النفقات المقررة عليهم بموجب أحكام قضائية، ويؤكد أن الامتناع عن أداء النفقة ليس مجرد خلاف أسري، بل هو إخلال بواجب قانوني وإنساني تجاه الأسرة والأبناء.
ووجهت الشكر للمستشار محمود الشريف، قائلة: “وبهذه المناسبة، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لـ المستشار وزير العدل على هذا القرار الإنساني الذي يسهم في رفع المعاناة عن العديد من الزوجات والأبناء، ويخلق أدوات ضغط قانونية فعالة على المُلزمين بأداء النفقة للوفاء بالتزاماتهم”.

أصدرت وزارة العدل قرارًا رسميًا بتفعيل المادة 293 من قانون العقوبات بشأن الممتنعين عن دفع النفقة وتنص المادة على أنه في حال الامتناع، يتم الحرمان من مختلف الخدمات الحكومية المقدمة من الوزارات.
تشمل الخدمات:
- إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وخدمات منظومة كارت الفلاح.
- خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية، وخدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعي، وإصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
- تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء.
- إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين، وإضافة مواليد على بطاقة التموين.
- إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق.
- إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية، وخدمات تراخيص البناء والتصالح وتخصيص الأراضي.
- خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وإصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي.
- إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.

نص القرار
لا يتم رفع التعليق إلا بعد تقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته من المديونية، مع التزام بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك من قاموا بسداد المديونيات المستحقة عليهم.
المادة 293 من قانون العقوبات تنص على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفـاذ بـدفع نفقـة لزوجـه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرتـه عليـه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقـدمها الجهـات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهـات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لـصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكـذا بنـك ناصـر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المتهم ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكـوم لـصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لـم يقـدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه مـن نفقـات وأجـور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليـه عن آدائها، وفي جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبلـه صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.


