من هم الأشخاص الذين لا يجوز إعطاء الزكاة لهم؟.. الأزهر للفتوى يجيب
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه، جاء فيه: من هم الأشخاص الذين لا يجوز إعطاء الزكاة لهم؟

من هم الأشخاص الذين لا يجوز إعطاء الزكاة لهم؟
قال مركز الأزهر للفتوى، إنه لا يجوز إعطاء زكاة المال لمن تلزم المزكي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم.
وأوضح أنه تجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن نصاب زكاة المال خمسة وثمانون جرامًا من الذهب من عيار واحد وعشرين، وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر، أي اثنين ونصف بالمائة.
زكاة المال
وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية، إن من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، أن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَد لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأن صاحبه لا يكون حينئذٍ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.
وبينت أنه يجوز إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول أيام السنة الهجرية، ما دام ذلك يُحقِّق مصلحة الفقير والغني، مع مراعاة الشروط التي اشترطها الفقهاء لجواز التعجيل؛ بأن يكون النصاب موجودًا في ملك المزكي قبل أن يعجل الزكاة، وأن يبقى مالك النصاب أهلًا لوجوب الزكاة إلى آخر الحول وذلك ببقائه حيًّا، وبقاء ماله نصابًا إلى آخر الحول، وأن يكون القابض للزكاة المعجلة مستحقًا لها عند تمام الحول.