أسوان تناقش سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم
ناقش محافظ أسوان اللواء الدكتور إسماعيل كمال، سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذى صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
حضر الاجتماع اللواء ماهر هاشم السكرتير العام، بجانب رؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الجهات المختصة.
و أكد محافظ أسوان، أن الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مشددًا على تشكيل لجان الحصر بنطاق الـ 10 مدن على مستوى المحافظة، لإعداد قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للوحدات المؤجرة سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية، مع تصنيفها إلى وحدات متميزة أو متوسطة أو اقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار، على أن يبدأ التطبيق الفعلى للقيمة الجديدة اعتباراً من سبتمبر المقبل.
وأشار محافظ أسوان، إلى أن تشكيل اللجان يضم ممثلين من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، إلى جانب خبراء ومتخصصين لضمان الحيادية والدقة فى النتائج.
ولفت إلى أن قانون الإيجار القديم ينص أيضاً على تقديم المواطنين إقرارات قانونية يتحملون مسئوليتها حال ثبوت عدم صحتها أو إخفاء بيانات جوهرية، مع إلزام لجان الحصر بالانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون الجديد، ليصدر بعدها المحافظ القرارات النهائية ويتم إعلانها بوحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة.
قانون الإيجار القديم
يضم قانون الإيجار القديم، نص يؤكد على أن لجان الحصر تشكل بقرار من المحافظ، وتختص اللجان بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة ، اقتصادية.
ويُراعى في التقسيم والمعايير 5 ضوابط كالتالي:
- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
ينص قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكــام هــذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه ، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.. وبحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا ، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

