رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هل يرث أبناء الزوج ممتلكات زوجة الأب بعد وفاتها؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من سيدة تستفسر فيه عن حكم ميراث شقة وذهب كانت مملوكة لزوجة والدها الثانية، بعدما توفيت دون أن تنجب، وما إذا كان يحق لأبناء الزوج أن يرثوا هذه الممتلكات أم تؤول إلى أقارب الزوجة.

<strong>هل يرث أبناء الزوج ممتلكات زوجة الأب بعد وفاتها؟</strong>
هل يرث أبناء الزوج ممتلكات زوجة الأب بعد وفاتها؟

هل يرث أبناء الزوج ممتلكات زوجة الأب بعد وفاتها؟

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على السؤال موضحًا أن الشقة التي قام الأب بتسجيلها باسم زوجته الثانية أثناء حياته أصبحت ملكًا لها ملكية تامة وصحيحة من الناحية الشرعية والقانونية، وبمجرد تسجيلها باسمها خرجت من ملك الزوج نهائيًا، ولم تعد من أمواله أو من تركته بعد ذلك.

وأضاف أن الذهب الذي اشتراه الزوج لزوجته، سواء كان ضمن شبكة الزواج أو هدايا قدمها لها في مناسبات مختلفة، يعتبر ملكًا خاصًا للزوجة أيضًا، لأنه قدم لها وهي على قيد الحياة، وأصبح من ممتلكاتها الخالصة التي لا ينازعها فيها أحد.

ولفت إلى أن من القواعد الشرعية المستقرة احترام الملكية الخاصة، فمتى ثبت انتقال المال إلى شخص في حياته، ثبت له الحق الكامل فيه، سواء في التصرف أو في كونه جزءًا من تركته بعد وفاته، ولا ينظر بعد ذلك إلى مصدر المال أو من اشتراه.

على من توزع تركة زوجة الأب بعد وفاتها؟

وذكر أمين الفتوى أنه في حال وفاة زوجة الأب دون أن يكون لها أبناء، فإن ممتلكاتها تقسم على ورثتها الشرعيين من أقاربها هي، مثل إخوتها أو أعمامها أو غيرهم وفقًا لأحكام الميراث، ولا يكون لأبناء الزوج نصيب في هذه التركة، لأنهم ليسوا من ورثتها الشرعيين ولا تربطهم بها صلة ميراث.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء