رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال ؟..أمين الفتوى يجيب

زكاة المال
زكاة المال

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال ؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، إذ تعد الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام، فهي حق أقره الشرع الشريف للفقراء والمساكين، لذا ينبغي على المسلم أن يحرص على إخراجها في وقتها.

زكاة المال
زكاة المال

هل يجوز إسقاط دين المتعثر واحتسابه من زكاة المال ؟

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على السؤال الوارد، موضحًا أن الفقه الإسلامي يميز بوضوح بين الدائن صاحب الحق المالي، والمدين الذي يتحمل عبء الدين، مؤكدًا أن الشريعة وضعت ضوابط عادلة لتنظيم العلاقة بين الطرفين.

وأضاف أن الأصل الشرعي عند ثبوت إعسار المدين هو إنظاره وتأجيل مطالبته بالسداد حتى تتيسر أحواله، امتثالًا لقول الله تعالى: «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ».

متى يجوز احتساب الدين من الزكاة؟

وأوضح أمين الفتوى أنه إذا ثبت إعسار المدين بعد تكرار الإمهال والتنبيه، وتأكد عجزه الحقيقي عن السداد، فإنه يعد في حكم الغارمين، وعلى قول عدد من الفقهاء، وهو الرأي الذي جرى عليه الإفتاء، يجوز للدائن حينئذٍ إسقاط الدين عنه واحتسابه من زكاة ماله.

ولفت إلى وجود ضوابط دقيقة لا بد من الالتزام بها، أهمها أن يكون إسقاط الدين في حدود الأقساط التي تعثر المدين في سدادها فقط، دون الأقساط التي لم يحل موعدها، مع التأكد من أن الإعسار حقيقي وليس متوهمًا، وأن يكون الدائن قد أنظر المدين بالفعل أكثر من مرة.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء