المشدد 3 سنوات لعامل في طما بتهمة حيازة سلاح ناري
اصدرت محكمة جنايات سوهاج منذ قليل حكما بمعاقبة المتهم "و.م.ك" عامل بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز طما غرب محافظة سوهاج
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين محمد عمر القياتى وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية في العام المنقضى 2025 بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج معلومات تفيد بقيام المتهم بإحراز سلاح ناري بدون ترخيص
وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته السلاح النارى، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.
عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
