بث مباشر.. الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد الجديد
يقدم موقع “ايجبتك” البث المباشر للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد المنعقدة اليوم 12 يناير 2026، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد انتهاء الفصل التشريعي الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي 11 يناير الجاري.
يأتي ذلك وفقا للمادة 106 من الدستور، والتي تنص على أن مدة عضوية مجلس النواب «5» سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
الجلسة الافتتاحية للمجلس
ويعقد مجلس النواب الجلسة الافتتاحية من مقره في العاصمة الجديدة، حيث يترأسها أكبر الأعضاء سنًا، يعاونه «اثنان» من أصغر الأعضاء سنًا، وتشهد أداء اليمين الدستورية.
وتنص المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلو رئيس الجلسة الافتتاحية من الفصل التشريعي، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.
وكانت نشرت الجريدة الرسمية أمس قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٦ بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الموافق 12 من يناير ٢٠٢٦.
يقدم موقع إيجبتك أبرز الضوابط والمحظورات التي أقرّها الدستور وقانون مجلس النواب التي يخضع لها عضو مجل النواب في مصر بهدف حماية نزاهة العمل التشريعي وضمان استقلال النائب في أداء دوره الرقابي والتشريعي. ولا تُعد هذه المحظورات انتقاصًا من مكانة النائب، بل إطارًا قانونيًا يرسّخ مبدأ سيادة القانون ويمنع تضارب المصالح فيما لي:
حظر الجمع بين العضوية والمناصب التنفيذية
ينص الدستور المصري في المادة (162) على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وتولي الوظائف العامة أو المناصب التنفيذية، إلا في الحالات التي يحددها القانون.
ويهدف هذا الحظر إلى تحقيق الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنع التأثير المتبادل الذي قد يخلّ باستقلال القرار البرلماني.
منع تضارب المصالح والاستفادة الشخصية
أكد الدستور في المادة (166) التزام النائب بالحفاظ على مصالح الشعب، وعدم استغلال صفته لتحقيق منافع خاصة. كما نص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 في المادة (33) على حظر قيام النائب، بنفسه أو بالواسطة، بإبرام عقود بيع أو شراء أو إيجار مع الدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام، لما في ذلك من شبهة تضارب مصالح.
القيود على ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية
وفقًا لـ المادة (34) من قانون مجلس النواب، يُحظر على النائب خلال مدة عضويته ممارسة أي نشاط تجاري أو مالي يكون مرتبطًا بالتعامل مع الدولة، كما لا يجوز له الاشتراك في إدارة شركة أو مؤسسة تهدف إلى الربح إذا كانت تتعامل مع الجهات الحكومية. ويُعد هذا القيد ضمانة لحياد النائب عند مناقشة القوانين الاقتصادية والمالية.
تحظر المادة (35) من قانون مجلس النواب على العضو استخدام صفته البرلمانية في التدخل لدى الجهات التنفيذية أو القضائية لتحقيق مصالح شخصية أو لفائدة الغير. ويُعتبر هذا السلوك إخلالًا بكرامة المنصب النيابي، وقد يعرّض النائب للمساءلة البرلمانية أو إسقاط العضوية.
تنص المادة (167) من الدستور على عدم جواز تلقي النائب أي هدايا أو مزايا بسبب عضويته، كما يُحظر عليه الحصول على تمويل أو دعم من جهات أجنبية. ويأتي هذا الحظر حفاظًا على استقلال القرار الوطني ومنع أي تأثير خارجي على العملية التشريعية.
رغم تمتع النائب بالحصانة البرلمانية وفق المادة (113) من الدستور، إلا أن هذه الحصانة لا تمتد إلى الأفعال التي تخلّ بالنظام أو تتضمن إساءة أو سبًّا أو إفشاءً لأسرار الدولة، وتجيز اللائحة الداخلية لمجلس النواب توقيع جزاءات تأديبية، مثل اللوم أو الحرمان المؤقت من حضور الجلسات.
حدّد قانون مجلس النواب مجموعة من العقوبات في حال مخالفة المحظورات، تبدأ بالمساءلة البرلمانية، وقد تصل إلى إسقاط العضوية وفق المادة (110) من الدستور، فضلًا عن الإحالة إلى القضاء الجنائي إذا شكّلت المخالفة جريمة يعاقب عليها القانون.